تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


رضا صابر

16 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

الف تحية للجنة التأسيسية .. ولا عزاء للعوازل .....