تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ابراهيم صالح

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:56

لا أختلاف على احترام وحماية كرامة المواطن. ولكن كان لزاما على المشرع تجريم اهدار كرامة المواطن سواء كانت جسديه او ماديه او معنويه .