للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ابراهيم صالح
لا أختلاف على احترام وحماية كرامة المواطن. ولكن كان لزاما على المشرع تجريم اهدار كرامة المواطن سواء كانت جسديه او ماديه او معنويه .
أضف ردك الآن !
ابراهيم صالح
لا أختلاف على احترام وحماية كرامة المواطن. ولكن كان لزاما على المشرع تجريم اهدار كرامة المواطن سواء كانت جسديه او ماديه او معنويه .