للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hany Salem
أهم شىء كرامة الأنسان يكفلها الدستور علشان مافيش ظابط جيش ولا شرطة يضرب مواطن ولا يشتمه ولا يطرده من مكتبه و يسرى الحال على مديرى المستشفيات اللى بنتعامل معاهم
أضف ردك الآن !
Hany Salem
أهم شىء كرامة الأنسان يكفلها الدستور علشان مافيش ظابط جيش ولا شرطة يضرب مواطن ولا يشتمه ولا يطرده من مكتبه و يسرى الحال على مديرى المستشفيات اللى بنتعامل معاهم