تعديلات مادة (31)

تعديلات مادة (31)

مادة (31)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

مادة (31)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 9:52 ص

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان و، يكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.إزدراء أو إهانة أي مواطن. ¶

مادة (31)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 14:35 م

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان و، يكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانةبحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

مادة (31)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 15:36 م

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ، ولا يجوز تعريضبحال إهانة أيى مواطن للأو ازدراء والمهانةؤه.

مادة (31)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانةبحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

مادة (31)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها. ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانةبحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.