تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 41 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52


أفضل التعليقات

Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:37

يجب أن يُلحق بالنص مادة فرعية ترتبط مع قانون العقوبات تحدد العقوبة وتغلظها طبقاً لنص المادة

Amr Afifi

15 سبتمبر 2012, الساعه 13:8

بدأت المادة بالإنسان ويجب أن تنتهى بــ ولايجوز إذدراء أو إهانة أى إنسان .

جمال بدر

13 سبتمبر 2012, الساعه 14:36

الكرامة يجب أن تربط بشكل صريح بمقولة حق الانسان في الاعتقاد الفكري و الديني و السياسي و حقه في الاعتقاد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ارجو مراعاة هذه النقطة و وضع ما يسهل عملها !!

المغامر الاخير

3 أكتوبر 2012, الساعه 14:18

علي السادة الممثلين للدستور خلق روح الانتماء والتباهي داخل الفرد الشعب الواحد في القيم والاخلاق حتي في المنفعه والمساعدة المشتركه علي التفاهم ولكن الكرامه مقابل الحمايه والاكتفالكل المجتمع للدوله واحترامها وحمايتها هذة اصعب فقد اهان الرئيس السابق كل معايير المواد الانسانيه والدستوريه والاخلاق وكل الاديان فما تاجدو غير شعب ساكت او قله منتمون واخرين يتشككون في كل كلمه عن الشرع والعرف والقانون وسماحه الاديان والتفكريه الابديه والعلمانيه والكونيه وكل شي يختلف في اطياف المجتمع

Saleh Mh

3 أكتوبر 2012, الساعه 7:9

يتم إضافة (لا يجوز إزدراء أو إهانة أى مواطن أو ديانتة . )

Amgadd Helall

1 أكتوبر 2012, الساعه 0:5

افهم اذاى المجتمع هيكفل الكرامه الانسانيه ويحترمها وهيحميها ذه كلام انشا المفروض من يقوم بألتزام معين يكون علي الاقل بيحمل الشخصيه الاعتباريه والمجتمع لا يجوز ان تكون له هذه الشخصيه-الكرامه الانسانيه حق لكل انسان يكتسبها فور الميلاد وتكفل الدوله والقوانيين حمايتها من اي اعتداء

Hatem Ghazala

27 سبتمبر 2012, الساعه 18:25

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي إنسان والدولة هي المكلفة بحماية كرامة مواطنيها من الاهانة في الداخل والخارج

Mohamd Kamel

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:54

اقترح بأن يكون محقق من وزارة العدل موجود بأقسام الشرطة ليقوم بعملية التحقيق من المتهم أو المقبوض عليهم دون تدخل من وزارة الداخلية

Hanan Okel

24 سبتمبر 2012, الساعه 2:37

يجب ان يسن قانون لتحديد العقوبة وتكون عقوبة مغلظة تستبدل كلمة انسان بمواطن (حنان حسين عابدين دمنهور البحيرة)

السيد ابو حبش

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:25

اين العقوبة يجب وضع عقوبة ويجب استثناء الجواسيس الخوانة للوطن من هذة المادة

Mohammad Gaber

منذ 37 دقيقة

حق لكل ... مواطن ... هذا دستور دولة و ليس دستور العالم ...

Fathy Moussa

منذ 40 دقيقة

علىصفحتى الشخصيه عدد 38 امنيه اتمنى مراعاة مضمونهم فى الدستور الجديد