الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي مواطن.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 9:52
علي السادة الممثلين للدستور خلق روح الانتماء والتباهي داخل الفرد الشعب الواحد في القيم والاخلاق حتي في المنفعه والمساعدة المشتركه علي التفاهم ولكن الكرامه مقابل الحمايه والاكتفالكل المجتمع للدوله واحترامها وحمايتها هذة اصعب فقد اهان الرئيس السابق كل معايير المواد الانسانيه والدستوريه والاخلاق وكل الاديان فما تاجدو غير شعب ساكت او قله منتمون واخرين يتشككون في كل كلمه عن الشرع والعرف والقانون وسماحه الاديان والتفكريه الابديه والعلمانيه والكونيه وكل شي يختلف في اطياف المجتمع
افهم اذاى المجتمع هيكفل الكرامه الانسانيه ويحترمها وهيحميها ذه كلام انشا المفروض من يقوم بألتزام معين يكون علي الاقل بيحمل الشخصيه الاعتباريه والمجتمع لا يجوز ان تكون له هذه الشخصيه-الكرامه الانسانيه حق لكل انسان يكتسبها فور الميلاد وتكفل الدوله والقوانيين حمايتها من اي اعتداء
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز إزدراء أو إهانة أي إنسان والدولة هي المكلفة بحماية كرامة مواطنيها من الاهانة في الداخل والخارج
اقترح بأن يكون محقق من وزارة العدل موجود بأقسام الشرطة ليقوم بعملية التحقيق من المتهم أو المقبوض عليهم دون تدخل من وزارة الداخلية
يجب ان يسن قانون لتحديد العقوبة وتكون عقوبة مغلظة تستبدل كلمة انسان بمواطن (حنان حسين عابدين دمنهور البحيرة)
اين العقوبة يجب وضع عقوبة ويجب استثناء الجواسيس الخوانة للوطن من هذة المادة
Mohamed Kashef
يجب أن يُلحق بالنص مادة فرعية ترتبط مع قانون العقوبات تحدد العقوبة وتغلظها طبقاً لنص المادة
Amr Afifi
بدأت المادة بالإنسان ويجب أن تنتهى بــ ولايجوز إذدراء أو إهانة أى إنسان .
جمال بدر
الكرامة يجب أن تربط بشكل صريح بمقولة حق الانسان في الاعتقاد الفكري و الديني و السياسي و حقه في الاعتقاد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , ارجو مراعاة هذه النقطة و وضع ما يسهل عملها !!