تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 374 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35


أفضل التعليقات

Adel Shabaan

18 سبتمبر 2012, الساعه 14:43

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها

Moh Mor

20 سبتمبر 2012, الساعه 10:17

الرجاء اضافة داخل وخارج الاراضي المصرية

Tamer Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 10:15

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها

محمد على ابو اروى

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:42

داخل الوطن وخارجه

احمد ملازم

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:6

موافق بالداخل والخارج ولتكن كرامة الانسان المصري عنوان ,الجميع يعرفه ولا أحد يجهله

Dierctor Ramzy

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:41

ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها

Mahmoud Alkot

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:9

اوافق

Ahmed Eid

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:2

الكرامه الأنسانيه حق لكل انسان ، وتلتزم الدوله (حكومة وافرادا" ) بحمايتها واحترامها وتفعيلها لكل مواطن ،داخل وخارج حدود جمهورية مصر العربيه،ولايجوز بأى حال ازدراء أو اهانة أى مواطن .

محمود هشام

23 أكتوبر 2012, الساعه 19:47

مادة ( 28 ) إضافة إنه لا يجوز إزدراء أى مواطن تبعث بشىء من القلق حيث يمكن تشريع قوانين تمنع إزدراء أشخاص أو رموز بعينها .

صقر المدينه مكه

23 أكتوبر 2012, الساعه 18:54

الشريعه الاسلاميه هى المصدر الوحيد للتشريع

Osama Mohamed

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:15

داخل وخارج مصر

Smera Ahmed

23 أكتوبر 2012, الساعه 13:8

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدولة بالدفاع عنه

علي السيد

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:53

الكرامة الإنسانية مصونة ويجرم القانون كل أشكال الاعتداء عليها أو ازدرائها ، وتكفل الدولة احترامها وحمايتها لكل إنسان.