الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:35
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها
الرجاء اضافة داخل وخارج الاراضي المصرية
موافق بالداخل والخارج ولتكن كرامة الانسان المصري عنوان ,الجميع يعرفه ولا أحد يجهله
ولا يجوز بأي حال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدول بالدفاع عنه واسترداد حقوقه طالما كان هذا المواطن ملتزم بقوانين الداخل والخارج ولم يخالفها
الكرامه الأنسانيه حق لكل انسان ، وتلتزم الدوله (حكومة وافرادا" ) بحمايتها واحترامها وتفعيلها لكل مواطن ،داخل وخارج حدود جمهورية مصر العربيه،ولايجوز بأى حال ازدراء أو اهانة أى مواطن .
مادة ( 28 ) إضافة إنه لا يجوز إزدراء أى مواطن تبعث بشىء من القلق حيث يمكن تشريع قوانين تمنع إزدراء أشخاص أو رموز بعينها .
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن مصري داخل البلد أو خارجها وفي حالة إهانته تتكفل الدولة بالدفاع عنه
الكرامة الإنسانية مصونة ويجرم القانون كل أشكال الاعتداء عليها أو ازدرائها ، وتكفل الدولة احترامها وحمايتها لكل إنسان.
Abdel-Monem Mohamed Obaid
اتفاق معاك