الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة .............................
ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
في دستورنا القرآن الكريم والسنة المطهرة نبذ الغيبة والنميمية وعدم سخرية فرد من فرد أو جماعة من جماعة وعدم إستحقار أي أحد دين أو لون لأي أحد واحترام كل ما هو إنسان فقال من علمه رب الأنام إن الله لاينظر الي صوركم وألسنتكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأري أن يغرم بقانون كل من يهين أحد كرامته بما لايخالف الشريعة .
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
المواطنون اخوه فى الانسانيه ولا يجوز التعدى على اى مواطن باى قول او فعل ان كان
أرى أنه لا داعى لكلمة المجتمع بهذه المادة ولتكن الدولة وحدها هى من تكفل احترامها وحمايتها
شئ رائع أن تنص الماده على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان،ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
والعمل اهم ما يكفل كرامة الانسان فيجب توفير العمل لغير العاملين وعدم الجمع بين وظيفتين فى ظل الظروف الراهنة
ويجب على الدوله وضع تعويض او امر قضائي للمهان على الذي اهانه حتى تكون ردع له
a g
بجد !