تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

القرآن دستورنا

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة .............................
ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:2

أوافق على الماده

Elewa Farouh

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:42

في دستورنا القرآن الكريم والسنة المطهرة نبذ الغيبة والنميمية وعدم سخرية فرد من فرد أو جماعة من جماعة وعدم إستحقار أي أحد دين أو لون لأي أحد واحترام كل ما هو إنسان فقال من علمه رب الأنام إن الله لاينظر الي صوركم وألسنتكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأري أن يغرم بقانون كل من يهين أحد كرامته بما لايخالف الشريعة .

Elewa Farouh

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:30

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:20

المواطنون اخوه فى الانسانيه ولا يجوز التعدى على اى مواطن باى قول او فعل ان كان

Ayman Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:49

أرى أنه لا داعى لكلمة المجتمع بهذه المادة ولتكن الدولة وحدها هى من تكفل احترامها وحمايتها

Amaal Ahmed

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

مع مراعات ذوى الاحتياجات الخاصة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

شئ رائع أن تنص الماده على أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان،ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:31

ماده ممتازه أوافق عليها

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 13:15

والعمل اهم ما يكفل كرامة الانسان فيجب توفير العمل لغير العاملين وعدم الجمع بين وظيفتين فى ظل الظروف الراهنة

Ahmed ElHosseny

26 نوفمبر 2012, الساعه 0:14

ويجب على الدوله وضع تعويض او امر قضائي للمهان على الذي اهانه حتى تكون ردع له