تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ayman Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:49

أرى أنه لا داعى لكلمة المجتمع بهذه المادة ولتكن الدولة وحدها هى من تكفل احترامها وحمايتها