تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Amaal Ahmed

منذ 9 دقيقة

مع مراعات ذوى الاحتياجات الخاصة