تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Elewa Farouh

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:42

في دستورنا القرآن الكريم والسنة المطهرة نبذ الغيبة والنميمية وعدم سخرية فرد من فرد أو جماعة من جماعة وعدم إستحقار أي أحد دين أو لون لأي أحد واحترام كل ما هو إنسان فقال من علمه رب الأنام إن الله لاينظر الي صوركم وألسنتكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأري أن يغرم بقانون كل من يهين أحد كرامته بما لايخالف الشريعة .