تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:27

القرآن دستورنا

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:25

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة .............................
ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

أ - باسم محمد حفني

18 نوفمبر 2012, الساعه 19:34

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.

Mohammed saber

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

عايز ماده تقول ان ثوره 25 يناير ثوره شرعيه ويستمد البرلمان منها قانون العزل بصفه دستوريه

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

يكفل المجتمع والدولة احترام وحماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

حامل المسك

20 نوفمبر 2012, الساعه 15:57

مصر اسلامية .......... دستورها القرآن

ahmed abdou

20 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

كنت أو ان تكون هذه المادة كالأتي: "كرامة الإنسانية حق لكل مواطن مصري يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها داخل مصر وخارجها , ولا يجوز بحال من الأحوال إهانة وإذدراء المواطن المصري في أي بقعة في العالم.

Mohammed Sakr

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

الانسان هو اغلى شيء في الوجود وشيء جدير بالأحترام ان يحتوي الدستور على مادة تتناول هذه الجزئية بشئ من التخصص والإيضاح

Mohamed Saleh

19 نوفمبر 2012, الساعه 16:13

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، تكفل الدولة احترامها وحمايتها.

د/ عصام سري

20 نوفمبر 2012, الساعه 4:28

أختلف مع اللجنة في تعريف الكرامة الأنسانية. الكرامة الأنسانية ليست حق يمكن إعطاؤة أو منعة أو تقييدة بقانون أو قاعده بل هي صفة أنسانية لايمكن نزعها عن الأنسان وأنها أساس لكل الحقوق فالدولة لابد وأن تلتزم بأعطاء المواطن كل حقوقة التي ينص عليها الدستور بكرامة وليس إعطاؤة الكرامة.

ahmed mansour

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

القرآن دستور أنزله الله تعالى لا مجال فيه للأهواء صالح لكل زمان ومكان نظم الله فيه العلاقة بين العبد وربه ثم العلاقة مع المخلوقات والسنة شارحة للقرآن (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)فيطمئن جميع الخلق لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي سيحكم إن الحكم الا لله ـ