الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة .............................
ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.
عايز ماده تقول ان ثوره 25 يناير ثوره شرعيه ويستمد البرلمان منها قانون العزل بصفه دستوريه
يكفل المجتمع والدولة احترام وحماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
كنت أو ان تكون هذه المادة كالأتي: "كرامة الإنسانية حق لكل مواطن مصري يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها داخل مصر وخارجها , ولا يجوز بحال من الأحوال إهانة وإذدراء المواطن المصري في أي بقعة في العالم.
الانسان هو اغلى شيء في الوجود وشيء جدير بالأحترام ان يحتوي الدستور على مادة تتناول هذه الجزئية بشئ من التخصص والإيضاح
أختلف مع اللجنة في تعريف الكرامة الأنسانية. الكرامة الأنسانية ليست حق يمكن إعطاؤة أو منعة أو تقييدة بقانون أو قاعده بل هي صفة أنسانية لايمكن نزعها عن الأنسان وأنها أساس لكل الحقوق فالدولة لابد وأن تلتزم بأعطاء المواطن كل حقوقة التي ينص عليها الدستور بكرامة وليس إعطاؤة الكرامة.
القرآن دستور أنزله الله تعالى لا مجال فيه للأهواء صالح لكل زمان ومكان نظم الله فيه العلاقة بين العبد وربه ثم العلاقة مع المخلوقات والسنة شارحة للقرآن (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)فيطمئن جميع الخلق لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي سيحكم إن الحكم الا لله ـ
a g
بجد !