للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 80 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmad Desoky
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.
أضف ردك الآن !
Ahmad Desoky
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.