للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 80 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mohammed saber
عايز ماده تقول ان ثوره 25 يناير ثوره شرعيه ويستمد البرلمان منها قانون العزل بصفه دستوريه
أضف ردك الآن !
Mohammed saber
عايز ماده تقول ان ثوره 25 يناير ثوره شرعيه ويستمد البرلمان منها قانون العزل بصفه دستوريه