تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohammed saber

19 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

عايز ماده تقول ان ثوره 25 يناير ثوره شرعيه ويستمد البرلمان منها قانون العزل بصفه دستوريه