للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 80 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
ahmed abdou
كنت أو ان تكون هذه المادة كالأتي: "كرامة الإنسانية حق لكل مواطن مصري يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها داخل مصر وخارجها , ولا يجوز بحال من الأحوال إهانة وإذدراء المواطن المصري في أي بقعة في العالم.
أضف ردك الآن !
ahmed abdou
كنت أو ان تكون هذه المادة كالأتي: "كرامة الإنسانية حق لكل مواطن مصري يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها داخل مصر وخارجها , ولا يجوز بحال من الأحوال إهانة وإذدراء المواطن المصري في أي بقعة في العالم.