تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


ahmed abdou

20 نوفمبر 2012, الساعه 19:4

كنت أو ان تكون هذه المادة كالأتي: "كرامة الإنسانية حق لكل مواطن مصري يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها داخل مصر وخارجها , ولا يجوز بحال من الأحوال إهانة وإذدراء المواطن المصري في أي بقعة في العالم.