تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:13

يكفل المجتمع والدولة احترام وحماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.