للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 80 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Hamada El Kersh
يكفل المجتمع والدولة احترام وحماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
أضف ردك الآن !
Hamada El Kersh
يكفل المجتمع والدولة احترام وحماية الكرامة الأنسانية لكل مواطن، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.