تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


د/ عصام سري

20 نوفمبر 2012, الساعه 4:28

أختلف مع اللجنة في تعريف الكرامة الأنسانية. الكرامة الأنسانية ليست حق يمكن إعطاؤة أو منعة أو تقييدة بقانون أو قاعده بل هي صفة أنسانية لايمكن نزعها عن الأنسان وأنها أساس لكل الحقوق فالدولة لابد وأن تلتزم بأعطاء المواطن كل حقوقة التي ينص عليها الدستور بكرامة وليس إعطاؤة الكرامة.