تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohammed Sakr

17 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

الانسان هو اغلى شيء في الوجود وشيء جدير بالأحترام ان يحتوي الدستور على مادة تتناول هذه الجزئية بشئ من التخصص والإيضاح