تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


ahmed mansour

20 نوفمبر 2012, الساعه 18:27

القرآن دستور أنزله الله تعالى لا مجال فيه للأهواء صالح لكل زمان ومكان نظم الله فيه العلاقة بين العبد وربه ثم العلاقة مع المخلوقات والسنة شارحة للقرآن (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)فيطمئن جميع الخلق لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي سيحكم إن الحكم الا لله ـ