تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 80 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Azza Elfeky

منذ 55 دقيقة

والعمل اهم ما يكفل كرامة الانسان فيجب توفير العمل لغير العاملين وعدم الجمع بين وظيفتين فى ظل الظروف الراهنة