للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 80 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Azza Elfeky
والعمل اهم ما يكفل كرامة الانسان فيجب توفير العمل لغير العاملين وعدم الجمع بين وظيفتين فى ظل الظروف الراهنة
أضف ردك الآن !
Azza Elfeky
والعمل اهم ما يكفل كرامة الانسان فيجب توفير العمل لغير العاملين وعدم الجمع بين وظيفتين فى ظل الظروف الراهنة