الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
لابد من أضافة تجريم لمن يهين كرامة المصرى و كذلك تجريم و عقوبة لمن يتقاعس عن حماية المصرى سواء بالداخل أو الخارج أكان مصريا أو غير مصرى
الكرامة الإنسانية حق , يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها , ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤة أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ
ارجو حزف (لكل انسان ) لانها تتعارض لغويأ مع اول المادة واضافة نص بأخر المادة (أو قهرة بأستخدام السلطة أو النفوذ)
ارجو من الاخوة الافاضل واضعى هذه المادة ان يبينوا لنا تعريف (الكرامة الانسانية)
انا موافق على النقطتين الاولين ولا كن لا اوفق على الا خيرة لا يجوز ان يعامل المجرم والمحترم سواء لابد ان يتعامل مع الذى يضر مصلحة الشعب والبلد با اسوء معامله والله الموفق
وا جب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون و... المزيد
لقد سمعت الاسبوع الماضى أنه لا يوجد مادة أن المراأة لاتساوى الرجل . وما هو رائيكم فى الارملة التى تعيش من أجل أولادها أليست هى أب وأم وتقوم بألاثنين .لماذ لانعطيها حقها .أليسن الارملة التى تربى تيتيم هى التى سبقت الرسول الى الجنة .فهى من حقها أن تساوى بالرجل لانها تعمل مثله وتربى الايتام وتعيش من أجلهم .(ولا تقول من حقها أن تتزوج فكلنا نعرف ما هو زوج الام .) لذلك أرجو من الجمعية التأسيسية النظر الى الارملة والمطلقة وتعيش لتربى أولادها والعاذبة التى ليس لها من يرعها .كل هؤلاء يعملون من أجل ان يعيشوا حياة كريمة .ولا تقول أن لهم معاش فهناك أرامل ليس لهم معاش من أزواجهم أو من أى أحد .وكذلك الطلقة زوجها يتعبها فى دفع النفقة والعاذبة تشتغل من أجل أن تعيش حياة كريمة .أرجو بشدة النظر لهؤلاء الاشخاص ولا تعتبرهم الدولة شئ نكرة .فهم يتعبون كثيرا لانهم يقمون بالعملين أعمال الرجال وأعمال المرأة .أكرر أرجزكم بشدة مراعاة هؤلاء فهم فعلا يتعبون كثيرا ولاأحد يسمعهم .وكلنا نعرف ذلك فكل واحد أكيد لديه فى أسرته ألرملة أو مطلقة أو عاذبة لم تتزوج لان النصيب لم يأتى بعد وهى وحيدة . أرجو بشدة الاهتمام بهم وبمطالبهم .
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه داخل البلاد او خارجها .
الكرامة الانسانية حق لكل انسان وتكفل الشريعة الاسلامية حمايتها واحترامها وتلتزم الدولة والمجتمع بحمايتها ولا يجوز اهانة اى مواطن او اذدراءة او قهرة .
تكملة بعد اخر كلمة ........ تددرس مادة الدين بجميع مراحل التعليم العام مادة اساسية فى المجموع والرسوب والنجاح
ويجب على الافراد الامنية احترام ذلك ويعاقب الفرد الامنى اذا استباح كرامة المواطن اوالعكس ويعاقب كل من يتسبب بالقول أو الفعل أو من يساعد و أو يتستر على أية إهانة أو إرهاب لأى مواطن وفقاً للقانون ولا يجوز إهانة أى مواطن داخل مصر أو خارجها
Faraj Hamada
الكرامة لكل إنسان دون التقيد بالجنسية أو الديانة أو النوع