تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Marwan Arafah

19 أغسطس 2012, الساعه 9:16

وأرى أيضا إستبدال كلمة مواطن بكلمة إنسان أو فرد، وإلا فمن الممكن أن يعنى هذا أن نقبل إهانة غير المصريين.

أحمد غربية

22 أغسطس 2012, الساعه 12:6

أقترح صياغتها على النحو التالي: "كرامة الإنسان مصونة و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة" تعقيبات: "الكرامة" ليست "حقا" بل خصيصة من خصائص الإنسان لصيقة به، و لا تُصاغ المادة المتعلقة بها كمواد الحقوق: حرية التعبير و الحياة الكريمة. فيما يخص دور الدولة يجب أن تكون الصياغة صريحة في إلزامها لها لأداء دورها، لا مُقرة لفرض أنها تؤديه، أي "على الدولة أن تفعل" ليس "الدولة تفعل". المجتمع لا يُمكن توجيهه بالدستور. الدستور يوكد الحقوق و يوجه الدولة و يوضح العلاقة بينها و المجتمع، لكنه لا يُلزم المجتمع. المجتمع يصنع الدستور و يغيره أو يتجاهله إن لم يعد معبّرا عنه. يجب أن تشمل المادة "كل إنسان" و ليس المواطنون. المواطنة مسألة متغيرة خاضعة أحيانا لسلطة الدولة لكن الإنسانية آصل.

Marwan Arafah

19 أغسطس 2012, الساعه 9:14

بالعكس كلمة إنسان فى رأيي فى مكانها الصحيح، ماذا إن كان المقصود من غير حاملى الجنسيه المصريه؟ هل يعنى هذا الا يكفل له المجتمع كرامته ويحميها؟ كيف نطالب بحماية المصريين فى الخارج وإعاده كرامتهم ونرفض حتى المساواه بين المصريين وغيرهم فى دستورنا؟

nody elsh2ya

7 نوفمبر 2012, الساعه 21:40

انا مع تبديل كلمه مواطن بكلمه انسان لانها افضل فماذا لو كان من تعرض للاهانه ليس مواطن هل ذلك يتيح لمن اهانه الحق بذلك ؟

Rafeq Ellel

2 أكتوبر 2012, الساعه 15:11

مامعنى كلمة لايجوز تعريض أى مواطن للازدراء أو المهانة ماذا سيحدث مع الذى اذدرى أو أهان مواطن

Wael Abdelmonem

26 سبتمبر 2012, الساعه 20:33

اقترح ان يكون النص ( الكرامه الانسانيه حق لكل انسان مصرى ويكفل المجتمع والدوله واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض اى مصرى للازدراء والمهانه فى داخل مصر او خارجها ) حيث ان هذا دستور للدوله المصريه والمصريين فقط واذا حفظت كرامه المصرى فى بلده فلن تهان فى اى بلد اخر حيث واجب الدوله رعايه مواطنيها وحمايتهم خارج اوطانهم ، ولن يهان اى انسان اخر غير مصرى فى مصر من اى مواطن مصرى مصونه كرامته فى الداخل والخارج بحق الدستور

Ekramy Seddik

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:37

أري إضافة كلمة مصري بعد كلمة إنسان فقط لا غير

Osama Rashad

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:5

اقترح تغير كلمة مواطن بــ انسان .وذلك اعم واشمل من حصر حفظ الكرامة للمصريين فقط فى مصر

Mohamed Shinnawy

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:16

كرامة الإنسان حق اصيل و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة

Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:43

يجب أن يُلحق بنص المادة فقرة فرعية تُغلظ عقوبة إزدراء وإهانة كرامة المواطن ويتم تحديدها طبثاً لما هو موجود في قانون العقوبات.

ابوعمر الهلالي

12 سبتمبر 2012, الساعه 8:0

الكرامة حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريضها للازدراء والمهانة أو أي من صور التعدي بالقول أو الفعل المانع للعيش الكريم. توضيح: حذف كلمة (الإنسانية) لعدم التكرار حيث مضمونها بكلمة (إنسان) التالية ثم عطف تعريض على (الكرامة) وحذف كلمة (أي مواطن) حيث المعني في المادة للانسان ابتدائا على الاطلاق أي كان مواطنا أو مقيما واخيرا تعميم صور التعدي على الكرامة الانسانية بقول أو فعل وعدم قصرها على (الازدراء والمهانة) مصداقا لقول الحق جل وعلى ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70 سورة الاسراء))

Adel Shaban

12 سبتمبر 2012, الساعه 7:0

تماااااام

Mohamed Kamel

12 سبتمبر 2012, الساعه 0:49

المضمون كويس بس الصياغه محتاجه تعديل ... اقترح ان يبدأ النص ب " من حق كل انسان العيش بكرامه وتكقل الدوله احترام كرامه الانسان وحمايتها من كافه صور التعدى" .. ملاحظات :- ارى ضروره حذف عباره "المجتمع " لانه غير محدد التحديد اللازم كى يلتزم بتطبيق النص وكذلك اضافه عباره كافه صور التعدى، لان التحديد الوارد سلفا يجعل المفهوم انه على سبيل الحصر اى صوره الاذدراء او المهانه فقط دون النظر لاماكنيه وجود صور اخرى للتعدى