الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
وأرى أيضا إستبدال كلمة مواطن بكلمة إنسان أو فرد، وإلا فمن الممكن أن يعنى هذا أن نقبل إهانة غير المصريين.
أقترح صياغتها على النحو التالي: "كرامة الإنسان مصونة و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة" تعقيبات: "الكرامة" ليست "حقا" بل خصيصة من خصائص الإنسان لصيقة به، و لا تُصاغ المادة المتعلقة بها كمواد الحقوق: حرية التعبير و الحياة الكريمة. فيما يخص دور الدولة يجب أن تكون الصياغة صريحة في إلزامها لها لأداء دورها، لا مُقرة لفرض أنها تؤديه، أي "على الدولة أن تفعل" ليس "الدولة تفعل". المجتمع لا يُمكن توجيهه بالدستور. الدستور يوكد الحقوق و يوجه الدولة و يوضح العلاقة بينها و المجتمع، لكنه لا يُلزم المجتمع. المجتمع يصنع الدستور و يغيره أو يتجاهله إن لم يعد معبّرا عنه. يجب أن تشمل المادة "كل إنسان" و ليس المواطنون. المواطنة مسألة متغيرة خاضعة أحيانا لسلطة الدولة لكن الإنسانية آصل.
بالعكس كلمة إنسان فى رأيي فى مكانها الصحيح، ماذا إن كان المقصود من غير حاملى الجنسيه المصريه؟ هل يعنى هذا الا يكفل له المجتمع كرامته ويحميها؟ كيف نطالب بحماية المصريين فى الخارج وإعاده كرامتهم ونرفض حتى المساواه بين المصريين وغيرهم فى دستورنا؟
انا مع تبديل كلمه مواطن بكلمه انسان لانها افضل فماذا لو كان من تعرض للاهانه ليس مواطن هل ذلك يتيح لمن اهانه الحق بذلك ؟
مامعنى كلمة لايجوز تعريض أى مواطن للازدراء أو المهانة ماذا سيحدث مع الذى اذدرى أو أهان مواطن
اقترح ان يكون النص ( الكرامه الانسانيه حق لكل انسان مصرى ويكفل المجتمع والدوله واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض اى مصرى للازدراء والمهانه فى داخل مصر او خارجها ) حيث ان هذا دستور للدوله المصريه والمصريين فقط واذا حفظت كرامه المصرى فى بلده فلن تهان فى اى بلد اخر حيث واجب الدوله رعايه مواطنيها وحمايتهم خارج اوطانهم ، ولن يهان اى انسان اخر غير مصرى فى مصر من اى مواطن مصرى مصونه كرامته فى الداخل والخارج بحق الدستور
اقترح تغير كلمة مواطن بــ انسان .وذلك اعم واشمل من حصر حفظ الكرامة للمصريين فقط فى مصر
كرامة الإنسان حق اصيل و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة
يجب أن يُلحق بنص المادة فقرة فرعية تُغلظ عقوبة إزدراء وإهانة كرامة المواطن ويتم تحديدها طبثاً لما هو موجود في قانون العقوبات.
الكرامة حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريضها للازدراء والمهانة أو أي من صور التعدي بالقول أو الفعل المانع للعيش الكريم. توضيح: حذف كلمة (الإنسانية) لعدم التكرار حيث مضمونها بكلمة (إنسان) التالية ثم عطف تعريض على (الكرامة) وحذف كلمة (أي مواطن) حيث المعني في المادة للانسان ابتدائا على الاطلاق أي كان مواطنا أو مقيما واخيرا تعميم صور التعدي على الكرامة الانسانية بقول أو فعل وعدم قصرها على (الازدراء والمهانة) مصداقا لقول الحق جل وعلى ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70 سورة الاسراء))
المضمون كويس بس الصياغه محتاجه تعديل ... اقترح ان يبدأ النص ب " من حق كل انسان العيش بكرامه وتكقل الدوله احترام كرامه الانسان وحمايتها من كافه صور التعدى" .. ملاحظات :- ارى ضروره حذف عباره "المجتمع " لانه غير محدد التحديد اللازم كى يلتزم بتطبيق النص وكذلك اضافه عباره كافه صور التعدى، لان التحديد الوارد سلفا يجعل المفهوم انه على سبيل الحصر اى صوره الاذدراء او المهانه فقط دون النظر لاماكنيه وجود صور اخرى للتعدى
Ahmed Ali
في رأيي أن الشق من المادة (( الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها )) هو كفيل بحماية الكرامة الأنسانية للمواطن المصري وغير المواطن علي الأراضي المصرية والحكومة ملزمة بتلك الحماية ... أما الشق الثاني من المادة (( ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة )) فهو يتعلق بحماية الدولة المصرية لكرامه مواطنيها حتي الغير مقيمين علي أرضها .. وبذلك تكون المادة قد شملت الحماية للمواطن المصري في كافة الأحوال سواء المقيم في الداخل او الخارج وأقتصرت علي الأجنبي المقيم فيها .. وفي رأيي أن ذلك الأصح