تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Marwan Arafah

19 أغسطس 2012, الساعه 9:14

بالعكس كلمة إنسان فى رأيي فى مكانها الصحيح، ماذا إن كان المقصود من غير حاملى الجنسيه المصريه؟ هل يعنى هذا الا يكفل له المجتمع كرامته ويحميها؟ كيف نطالب بحماية المصريين فى الخارج وإعاده كرامتهم ونرفض حتى المساواه بين المصريين وغيرهم فى دستورنا؟