الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
بالعكس كلمة إنسان فى رأيي فى مكانها الصحيح، ماذا إن كان المقصود من غير حاملى الجنسيه المصريه؟ هل يعنى هذا الا يكفل له المجتمع كرامته ويحميها؟ كيف نطالب بحماية المصريين فى الخارج وإعاده كرامتهم ونرفض حتى المساواه بين المصريين وغيرهم فى دستورنا؟
Nader Alhassan
ما رايك فى هذه الصياغة / "الكرامة الانسانية منحة الهية و حق لعموم البشر وهى واجبة الرعاية من كافة مؤسسات الدولة المصرية لجميع الافراد والجماعات الذين يقعون تحت حمايتها داخل او خارج الدولة فلا يجوز تعريض ايا منهم للازدراء او المهانة او التمييز السلبى من اى طرف - وتلتزم مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع بتوفير مقتضيات الكرامة الانسانية و احترامها وصيانتها وملاحقة منتهكيها قضائيا وبكل الوسائل المتاحة"