الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
وأرى أيضا إستبدال كلمة مواطن بكلمة إنسان أو فرد، وإلا فمن الممكن أن يعنى هذا أن نقبل إهانة غير المصريين.
Ahmed Ali
في رأيي أن الشق من المادة (( الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها )) هو كفيل بحماية الكرامة الأنسانية للمواطن المصري وغير المواطن علي الأراضي المصرية والحكومة ملزمة بتلك الحماية ... أما الشق الثاني من المادة (( ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة )) فهو يتعلق بحماية الدولة المصرية لكرامه مواطنيها حتي الغير مقيمين علي أرضها .. وبذلك تكون المادة قد شملت الحماية للمواطن المصري في كافة الأحوال سواء المقيم في الداخل او الخارج وأقتصرت علي الأجنبي المقيم فيها .. وفي رأيي أن ذلك الأصح