تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Marwan Arafah

19 أغسطس 2012, الساعه 9:16

وأرى أيضا إستبدال كلمة مواطن بكلمة إنسان أو فرد، وإلا فمن الممكن أن يعنى هذا أن نقبل إهانة غير المصريين.