تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Shinnawy

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:16

كرامة الإنسان حق اصيل و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة