للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Shinnawy
كرامة الإنسان حق اصيل و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة
أضف ردك الآن !
Mohamed Shinnawy
كرامة الإنسان حق اصيل و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة