الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
أقترح صياغتها على النحو التالي: "كرامة الإنسان مصونة و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة" تعقيبات: "الكرامة" ليست "حقا" بل خصيصة من خصائص الإنسان لصيقة به، و لا تُصاغ المادة المتعلقة بها كمواد الحقوق: حرية التعبير و الحياة الكريمة. فيما يخص دور الدولة يجب أن تكون الصياغة صريحة في إلزامها لها لأداء دورها، لا مُقرة لفرض أنها تؤديه، أي "على الدولة أن تفعل" ليس "الدولة تفعل". المجتمع لا يُمكن توجيهه بالدستور. الدستور يوكد الحقوق و يوجه الدولة و يوضح العلاقة بينها و المجتمع، لكنه لا يُلزم المجتمع. المجتمع يصنع الدستور و يغيره أو يتجاهله إن لم يعد معبّرا عنه. يجب أن تشمل المادة "كل إنسان" و ليس المواطنون. المواطنة مسألة متغيرة خاضعة أحيانا لسلطة الدولة لكن الإنسانية آصل.
Nader Alhassan
ما رايك فى هذه الصياغة / "الكرامة الانسانية منحة الهية و حق لعموم البشر وهى واجبة الرعاية من كافة مؤسسات الدولة المصرية لجميع الافراد والجماعات الذين يقعون تحت حمايتها داخل او خارج الدولة فلا يجوز تعريض ايا منهم للازدراء او المهانة او التمييز السلبى من اى طرف - وتلتزم مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع بتوفير مقتضيات الكرامة الانسانية و احترامها وصيانتها وملاحقة منتهكيها قضائيا وبكل الوسائل المتاحة".