تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Rafeq Ellel

2 أكتوبر 2012, الساعه 15:11

مامعنى كلمة لايجوز تعريض أى مواطن للازدراء أو المهانة ماذا سيحدث مع الذى اذدرى أو أهان مواطن