للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Rafeq Ellel
مامعنى كلمة لايجوز تعريض أى مواطن للازدراء أو المهانة ماذا سيحدث مع الذى اذدرى أو أهان مواطن
أضف ردك الآن !
Rafeq Ellel
مامعنى كلمة لايجوز تعريض أى مواطن للازدراء أو المهانة ماذا سيحدث مع الذى اذدرى أو أهان مواطن