تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Osama Rashad

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:5

اقترح تغير كلمة مواطن بــ انسان .وذلك اعم واشمل من حصر حفظ الكرامة للمصريين فقط فى مصر