للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
nody elsh2ya
انا مع تبديل كلمه مواطن بكلمه انسان لانها افضل فماذا لو كان من تعرض للاهانه ليس مواطن هل ذلك يتيح لمن اهانه الحق بذلك ؟
أضف ردك الآن !
nody elsh2ya
انا مع تبديل كلمه مواطن بكلمه انسان لانها افضل فماذا لو كان من تعرض للاهانه ليس مواطن هل ذلك يتيح لمن اهانه الحق بذلك ؟