تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


nody elsh2ya

7 نوفمبر 2012, الساعه 21:40

انا مع تبديل كلمه مواطن بكلمه انسان لانها افضل فماذا لو كان من تعرض للاهانه ليس مواطن هل ذلك يتيح لمن اهانه الحق بذلك ؟