تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:43

يجب أن يُلحق بنص المادة فقرة فرعية تُغلظ عقوبة إزدراء وإهانة كرامة المواطن ويتم تحديدها طبثاً لما هو موجود في قانون العقوبات.