للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Kashef
يجب أن يُلحق بنص المادة فقرة فرعية تُغلظ عقوبة إزدراء وإهانة كرامة المواطن ويتم تحديدها طبثاً لما هو موجود في قانون العقوبات.
أضف ردك الآن !
Mohamed Kashef
يجب أن يُلحق بنص المادة فقرة فرعية تُغلظ عقوبة إزدراء وإهانة كرامة المواطن ويتم تحديدها طبثاً لما هو موجود في قانون العقوبات.