تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


ابوعمر الهلالي

12 سبتمبر 2012, الساعه 8:0

الكرامة حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريضها للازدراء والمهانة أو أي من صور التعدي بالقول أو الفعل المانع للعيش الكريم. توضيح: حذف كلمة (الإنسانية) لعدم التكرار حيث مضمونها بكلمة (إنسان) التالية ثم عطف تعريض على (الكرامة) وحذف كلمة (أي مواطن) حيث المعني في المادة للانسان ابتدائا على الاطلاق أي كان مواطنا أو مقيما واخيرا تعميم صور التعدي على الكرامة الانسانية بقول أو فعل وعدم قصرها على (الازدراء والمهانة) مصداقا لقول الحق جل وعلى ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70 سورة الاسراء))