الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
وأرى أيضا إستبدال كلمة مواطن بكلمة إنسان أو فرد، وإلا فمن الممكن أن يعنى هذا أن نقبل إهانة غير المصريين.
أقترح صياغتها على النحو التالي: "كرامة الإنسان مصونة و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة" تعقيبات: "الكرامة" ليست "حقا" بل خصيصة من خصائص الإنسان لصيقة به، و لا تُصاغ المادة المتعلقة بها كمواد الحقوق: حرية التعبير و الحياة الكريمة. فيما يخص دور الدولة يجب أن تكون الصياغة صريحة في إلزامها لها لأداء دورها، لا مُقرة لفرض أنها تؤديه، أي "على الدولة أن تفعل" ليس "الدولة تفعل". المجتمع لا يُمكن توجيهه بالدستور. الدستور يوكد الحقوق و يوجه الدولة و يوضح العلاقة بينها و المجتمع، لكنه لا يُلزم المجتمع. المجتمع يصنع الدستور و يغيره أو يتجاهله إن لم يعد معبّرا عنه. يجب أن تشمل المادة "كل إنسان" و ليس المواطنون. المواطنة مسألة متغيرة خاضعة أحيانا لسلطة الدولة لكن الإنسانية آصل.
بالعكس كلمة إنسان فى رأيي فى مكانها الصحيح، ماذا إن كان المقصود من غير حاملى الجنسيه المصريه؟ هل يعنى هذا الا يكفل له المجتمع كرامته ويحميها؟ كيف نطالب بحماية المصريين فى الخارج وإعاده كرامتهم ونرفض حتى المساواه بين المصريين وغيرهم فى دستورنا؟
لماذا يكتب فى أول المادة الإنسان و فى آخرها المواطن يجب أن تكون نفس الكلمة و هى الإنسان على أساس أن يكون كل فرد مواطن كان أو مقيم بها أو زائر لها نفس الحقوق بإعتباره إنسان و كذلك تقديم الدولة على المجتمع و ليس العكس
نضيف على المادة "داخل البلاد وخارجها"
اقترح أن يضاف الى نهاية المادة جملة " في أي مكان بالعالم" لتصبح حماية الدولة لأكرامة مواطينيها حقا دستوريا داخل واخراج مصر
تعديل مقترح مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ويعاقب باحكام القانون من يتعرض لأي إنسان بالازدراء والمهانة" عادل بدوي
اري انها كما هي ويضاف ... ولا يجوز تعرض اي مواطن للازدراء والمهانة " داخليا وخارجيا " لتشمل حماية المواطن والمقصود بالمواطن هو المواطن المصري داخل وخارج مصر وذلك لوجود ملايين المصريين بالخارج
أود اضافة جملة بحيث يكون النص كما يلى (الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها - داخل و خارج حدود الوطن - ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.)
يقول الله تعالى: ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ( 70 ) ) . بمعنى... ورزقناهم من الطيبات. فلا كرامة لعاطل لايجد مايقتات به هو ومن يعولهم إلا بمناصرة المجتمع والدولة لتخطى هذه المحنة ولاكرامة لمعاق أومريض لايملك علاجاً.ولاكرامة لإنسان تمتهن حقوقه من السلطات .
Ahmed Ali
في رأيي أن الشق من المادة (( الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها )) هو كفيل بحماية الكرامة الأنسانية للمواطن المصري وغير المواطن علي الأراضي المصرية والحكومة ملزمة بتلك الحماية ... أما الشق الثاني من المادة (( ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة )) فهو يتعلق بحماية الدولة المصرية لكرامه مواطنيها حتي الغير مقيمين علي أرضها .. وبذلك تكون المادة قد شملت الحماية للمواطن المصري في كافة الأحوال سواء المقيم في الداخل او الخارج وأقتصرت علي الأجنبي المقيم فيها .. وفي رأيي أن ذلك الأصح