تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Marwan Arafah

19 أغسطس 2012, الساعه 9:16

وأرى أيضا إستبدال كلمة مواطن بكلمة إنسان أو فرد، وإلا فمن الممكن أن يعنى هذا أن نقبل إهانة غير المصريين.

أحمد غربية

منذ 35 دقيقة

أقترح صياغتها على النحو التالي: "كرامة الإنسان مصونة و على الدولة أن تكفل حفظها و صونها و لا يجوز تعريض أي إنسان للازدراء أو المهانة" تعقيبات: "الكرامة" ليست "حقا" بل خصيصة من خصائص الإنسان لصيقة به، و لا تُصاغ المادة المتعلقة بها كمواد الحقوق: حرية التعبير و الحياة الكريمة. فيما يخص دور الدولة يجب أن تكون الصياغة صريحة في إلزامها لها لأداء دورها، لا مُقرة لفرض أنها تؤديه، أي "على الدولة أن تفعل" ليس "الدولة تفعل". المجتمع لا يُمكن توجيهه بالدستور. الدستور يوكد الحقوق و يوجه الدولة و يوضح العلاقة بينها و المجتمع، لكنه لا يُلزم المجتمع. المجتمع يصنع الدستور و يغيره أو يتجاهله إن لم يعد معبّرا عنه. يجب أن تشمل المادة "كل إنسان" و ليس المواطنون. المواطنة مسألة متغيرة خاضعة أحيانا لسلطة الدولة لكن الإنسانية آصل.

Marwan Arafah

19 أغسطس 2012, الساعه 9:14

بالعكس كلمة إنسان فى رأيي فى مكانها الصحيح، ماذا إن كان المقصود من غير حاملى الجنسيه المصريه؟ هل يعنى هذا الا يكفل له المجتمع كرامته ويحميها؟ كيف نطالب بحماية المصريين فى الخارج وإعاده كرامتهم ونرفض حتى المساواه بين المصريين وغيرهم فى دستورنا؟

Haitham Wagih

5 سبتمبر 2012, الساعه 20:26

يا ريت بس وحياة والدك نزود "في الداخل أو الخارج" في الآخر..!

Nefer Pharaoh

29 أغسطس 2012, الساعه 1:17

لماذا يكتب فى أول المادة الإنسان و فى آخرها المواطن يجب أن تكون نفس الكلمة و هى الإنسان على أساس أن يكون كل فرد مواطن كان أو مقيم بها أو زائر لها نفس الحقوق بإعتباره إنسان و كذلك تقديم الدولة على المجتمع و ليس العكس

Hima Abobody

28 أغسطس 2012, الساعه 22:41

نضيف على المادة "داخل البلاد وخارجها"

Mohamed Hamed

24 أغسطس 2012, الساعه 22:39

تمام بس يكفلها المجتمع والدولة وقوة القانون

القبطي المسلم

29 أغسطس 2012, الساعه 14:11

اقترح أن يضاف الى نهاية المادة جملة " في أي مكان بالعالم" لتصبح حماية الدولة لأكرامة مواطينيها حقا دستوريا داخل واخراج مصر

Adel Badawi

1 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

تعديل مقترح مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ويعاقب باحكام القانون من يتعرض لأي إنسان بالازدراء والمهانة" عادل بدوي

Amir Shah

5 سبتمبر 2012, الساعه 20:45

الله عليك يا برادعى كلامك بيتصاغ فالدستور.

Happy Said

21 أغسطس 2012, الساعه 11:16

اري انها كما هي ويضاف ... ولا يجوز تعرض اي مواطن للازدراء والمهانة " داخليا وخارجيا " لتشمل حماية المواطن والمقصود بالمواطن هو المواطن المصري داخل وخارج مصر وذلك لوجود ملايين المصريين بالخارج

Ali Zeair

27 أغسطس 2012, الساعه 10:52

أود اضافة جملة بحيث يكون النص كما يلى (الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها - داخل و خارج حدود الوطن - ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.)

Abdelhamid Abdelkarem

28 أغسطس 2012, الساعه 15:52

كُرِّم الإنسانُ فلاعبودية أو إذلال أوطغيان أو إنتقاص من حقوقه الأدمية المعنوية والمادية للعيش الآمن المستقر وأن يكفل له المجتمع والدولة الضمانات الكفيلة للعيش الكريم.

يقول الله تعالى: ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ( 70 ) ) . بمعنى... ورزقناهم من الطيبات. فلا كرامة لعاطل لايجد مايقتات به هو ومن يعولهم إلا بمناصرة المجتمع والدولة لتخطى هذه المحنة ولاكرامة لمعاق أومريض لايملك علاجاً.ولاكرامة لإنسان تمتهن حقوقه من السلطات .