ما رايك فى هذه الصياغة/"الكرامة الانسانية منحة الهية و حق لعموم البشر وهى واجبة الرعاية من كافة مؤسسات الدولة المصرية لجميع الافراد والجماعات الذين يقعون تحت حمايتها داخل او خارج الدولة فلا يجوز تعريض ايا منهم للازدراء او المهانة او التمييز السلبى من اى طرف - وتلتزم مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع بتوفير مقتضيات الكرامة الانسانية واحترامها وصيانتها وملاحقة منتهكيها قضائيا وبكل الوسائل المتاحة"
Nader Alhassan
ما رايك فى هذه الصياغة/"الكرامة الانسانية منحة الهية و حق لعموم البشر وهى واجبة الرعاية من كافة مؤسسات الدولة المصرية لجميع الافراد والجماعات الذين يقعون تحت حمايتها داخل او خارج الدولة فلا يجوز تعريض ايا منهم للازدراء او المهانة او التمييز السلبى من اى طرف - وتلتزم مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع بتوفير مقتضيات الكرامة الانسانية واحترامها وصيانتها وملاحقة منتهكيها قضائيا وبكل الوسائل المتاحة"