تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abdelhamid Abdelkarem

28 أغسطس 2012, الساعه 15:52

كُرِّم الإنسانُ فلاعبودية أو إذلال أوطغيان أو إنتقاص من حقوقه الأدمية المعنوية والمادية للعيش الآمن المستقر وأن يكفل له المجتمع والدولة الضمانات الكفيلة للعيش الكريم.

يقول الله تعالى: ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ( 70 ) ) . بمعنى... ورزقناهم من الطيبات. فلا كرامة لعاطل لايجد مايقتات به هو ومن يعولهم إلا بمناصرة المجتمع والدولة لتخطى هذه المحنة ولاكرامة لمعاق أومريض لايملك علاجاً.ولاكرامة لإنسان تمتهن حقوقه من السلطات .