للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
القبطي المسلم
اقترح أن يضاف الى نهاية المادة جملة " في أي مكان بالعالم" لتصبح حماية الدولة لأكرامة مواطينيها حقا دستوريا داخل واخراج مصر
أضف ردك الآن !
القبطي المسلم
اقترح أن يضاف الى نهاية المادة جملة " في أي مكان بالعالم" لتصبح حماية الدولة لأكرامة مواطينيها حقا دستوريا داخل واخراج مصر