تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


القبطي المسلم

29 أغسطس 2012, الساعه 14:11

اقترح أن يضاف الى نهاية المادة جملة " في أي مكان بالعالم" لتصبح حماية الدولة لأكرامة مواطينيها حقا دستوريا داخل واخراج مصر