للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Adel Badawi
تعديل مقترح مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ويعاقب باحكام القانون من يتعرض لأي إنسان بالازدراء والمهانة" عادل بدوي
أضف ردك الآن !
Adel Badawi
تعديل مقترح مادة (1) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ويعاقب باحكام القانون من يتعرض لأي إنسان بالازدراء والمهانة" عادل بدوي