للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 412 تعليق
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
Mohamed Hamed
تمام بس يكفلها المجتمع والدولة وقوة القانون
أضف ردك الآن !
Mohamed Hamed
تمام بس يكفلها المجتمع والدولة وقوة القانون