تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث منذ 53 دقيقة


Ali Zeair

27 أغسطس 2012, الساعه 10:52

أود اضافة جملة بحيث يكون النص كما يلى (الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها - داخل و خارج حدود الوطن - ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.)