الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لماذا يكتب فى أول المادة الإنسان و فى آخرها المواطن يجب أن تكون نفس الكلمة و هى الإنسان على أساس أن يكون كل فرد مواطن كان أو مقيم بها أو زائر لها نفس الحقوق بإعتباره إنسان و كذلك تقديم الدولة على المجتمع و ليس العكس
Nader Alhassan
ما رايك فى هذه الصياغة/"الكرامة الانسانية منحة الهية و حق لعموم البشر وهى واجبة الرعاية من كافة مؤسسات الدولة المصرية لجميع الافراد والجماعات الذين يقعون تحت حمايتها داخل او خارج الدولة فلا يجوز تعريض ايا منهم للازدراء او المهانة او التمييز السلبى من اى طرف - وتلتزم مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع بتوفير مقتضيات الكرامة الانسانية و احترامها وصيانتها وملاحقة منتهكيها قضائيا وبكل الوسائل المتاحة"