تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nefer Pharaoh

منذ 59 دقيقة

لماذا يكتب فى أول المادة الإنسان و فى آخرها المواطن يجب أن تكون نفس الكلمة و هى الإنسان على أساس أن يكون كل فرد مواطن كان أو مقيم بها أو زائر لها نفس الحقوق بإعتباره إنسان و كذلك تقديم الدولة على المجتمع و ليس العكس