تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Happy Said

21 أغسطس 2012, الساعه 11:16

اري انها كما هي ويضاف ... ولا يجوز تعرض اي مواطن للازدراء والمهانة " داخليا وخارجيا " لتشمل حماية المواطن والمقصود بالمواطن هو المواطن المصري داخل وخارج مصر وذلك لوجود ملايين المصريين بالخارج