الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اري انها كما هي ويضاف ... ولا يجوز تعرض اي مواطن للازدراء والمهانة " داخليا وخارجيا " لتشمل حماية المواطن والمقصود بالمواطن هو المواطن المصري داخل وخارج مصر وذلك لوجود ملايين المصريين بالخارج
Nader Alhassan
خارجيا هذه تعترضها قوة الدولة وعلاقتها بغيرها وان كانت مطلوبة فى كل مكان