تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Kamel

12 سبتمبر 2012, الساعه 0:49

المضمون كويس بس الصياغه محتاجه تعديل ... اقترح ان يبدأ النص ب " من حق كل انسان العيش بكرامه وتكقل الدوله احترام كرامه الانسان وحمايتها من كافه صور التعدى" .. ملاحظات :- ارى ضروره حذف عباره "المجتمع " لانه غير محدد التحديد اللازم كى يلتزم بتطبيق النص وكذلك اضافه عباره كافه صور التعدى، لان التحديد الوارد سلفا يجعل المفهوم انه على سبيل الحصر اى صوره الاذدراء او المهانه فقط دون النظر لاماكنيه وجود صور اخرى للتعدى