تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (31) 412 تعليق

الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.

آخر تحديث منذ 31 دقيقة


Wael Abdelmonem

26 سبتمبر 2012, الساعه 20:33

اقترح ان يكون النص ( الكرامه الانسانيه حق لكل انسان مصرى ويكفل المجتمع والدوله واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض اى مصرى للازدراء والمهانه فى داخل مصر او خارجها ) حيث ان هذا دستور للدوله المصريه والمصريين فقط واذا حفظت كرامه المصرى فى بلده فلن تهان فى اى بلد اخر حيث واجب الدوله رعايه مواطنيها وحمايتهم خارج اوطانهم ، ولن يهان اى انسان اخر غير مصرى فى مصر من اى مواطن مصرى مصونه كرامته فى الداخل والخارج بحق الدستور