للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده رائعه وشكرا للجمعيه على وضعها
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده رائعه وشكرا للجمعيه على وضعها