تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


s(brnar)80 ashry

14 ديسمبر 2012, الساعه 13:41

بيحصل إهانه فى أقسام الشرطه عندما يكون ليك مشكله وأمين الشرطه وظابط الشرطه يقولك أعملك إيه يعنى؟ وإما تروح مصلحه حكوميه تخلص أوراق بيعطلولك الورق ويلففوك كعب داير ويزلوك وبرده ورقك مابيمشيش(ده كله مش إهانه) وإما تلاقى الموظف بيتنطط عليك ده مش إهانه؟ وإما تكون مدرس فى مدرسه وولى الأمر يكلمك بطريقه قليلة أدب وأنت مش عايز تهزأه علشان ممكن يتبلى عليك بأى بلوه (دى مش إهانه)فياترى القانون ممكن يخدمنى إزاى ويجيبلى حقى