للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
s(brnar)80 ashry
بيحصل إهانه فى أقسام الشرطه عندما يكون ليك مشكله وأمين الشرطه وظابط الشرطه يقولك أعملك إيه يعنى؟ وإما تروح مصلحه حكوميه تخلص أوراق بيعطلولك الورق ويلففوك كعب داير ويزلوك وبرده ورقك مابيمشيش(ده كله مش إهانه) وإما تلاقى الموظف بيتنطط عليك ده مش إهانه؟ وإما تكون مدرس فى مدرسه وولى الأمر يكلمك بطريقه قليلة أدب وأنت مش عايز تهزأه علشان ممكن يتبلى عليك بأى بلوه (دى مش إهانه)فياترى القانون ممكن يخدمنى إزاى ويجيبلى حقى
أضف ردك الآن !
s(brnar)80 ashry
بيحصل إهانه فى أقسام الشرطه عندما يكون ليك مشكله وأمين الشرطه وظابط الشرطه يقولك أعملك إيه يعنى؟ وإما تروح مصلحه حكوميه تخلص أوراق بيعطلولك الورق ويلففوك كعب داير ويزلوك وبرده ورقك مابيمشيش(ده كله مش إهانه) وإما تلاقى الموظف بيتنطط عليك ده مش إهانه؟ وإما تكون مدرس فى مدرسه وولى الأمر يكلمك بطريقه قليلة أدب وأنت مش عايز تهزأه علشان ممكن يتبلى عليك بأى بلوه (دى مش إهانه)فياترى القانون ممكن يخدمنى إزاى ويجيبلى حقى