تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (31) 78 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Eldalwaa Tota

15 ديسمبر 2012, الساعه 9:49

هى ماده كويسه بس هل فعلا هتطبق ولا لا.بعد ماحصل الى عند الاتحاديه من الاخوان والى بيحصل من رجال الشرطه انا اشك فى تطبيقها