للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (31) 78 تعليق
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Osama Nagib
ما الجديد عما كان موجود المادة لاتضيف شئ علي دستور ٢٠١٢ المستفتي علية. وكل ما يحدث ليس إلا مضيعة للوقت والمال ولا يدل إلا علي كم هائل من الحقد
أضف ردك الآن !
Osama Nagib
ما الجديد عما كان موجود المادة لاتضيف شئ علي دستور ٢٠١٢ المستفتي علية. وكل ما يحدث ليس إلا مضيعة للوقت والمال ولا يدل إلا علي كم هائل من الحقد