تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Zoro Ser

منذ 21 دقيقة

تغير مهم الجنسيه المصريه حق لكل مولود علي ارض مصر ولكن من المفروض اسقاط الجنسيه المصريه من الذين تعدو 20 عام خارج الوطن