تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث منذ 18 دقيقة


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:34

تعديل مهم: الجنسية المصرية حق لكل مولود على أرض مصر أو مولود خارج مصر وأحد والديه مصرى ولا يجوز إسقاطها أو تغييرها إلا بحكم قضائى.

Basem Mo7ammad 7efny

18 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا

أ - باسم محمد حفني

18 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا

باسم حفني فراج الجمل

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:26

نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)

Ahmed Med

24 أكتوبر 2012, الساعه 18:58

و لا يجوز إسقاطها إلا بحكم قضائى

Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:12

ومن يستقوى بالخارج ضد مصلحة البلاد والامن القومي وغير مقبوض عليه أي هارب الا يتم اسقاط الجنسية عنه

Emad Eldin Abd ElKarim

25 أكتوبر 2012, الساعه 8:43

ما معنى (ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون)

Ahmed Yousef

25 أكتوبر 2012, الساعه 22:20

الجنسية المصرية شرف عظيم وذات شان عالي لذلك لا بد من توضيح الجنسية المصرية صراحة في هذه المادة وعدم تركها لاهواء التشريع المتلاحقة

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:48

اذا هي حق فلماذا ينظمها القانون ارى ان تكون /الجنسية حق يحظر اسقاطه عن كل مصري... حق الاكتساب يحمل ايضا حق التخلي فلماذا القانون هنا

Ahmad Elbana

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:14

ايه الكلام الغامض ده يعنى ايه "يحظ........ر" وبعدين لازم يتوضح ف الماده ديه ان كل من يحمل الجنسية المصرية الدولة قائمة على حمايته

Mohamed Ebeid

6 نوفمبر 2012, الساعه 19:28

ويحظر إسقاطها عن مصرى إلا فى حدود القانون فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى والتخابر لصالح دول أجنبية

sharshar_2005 44

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:56

يحق للقضاء اسقاط الجنسيه عن كل من يسبت ادانته ف قضيه من شانها ضررالدوله او الصالح العام

king bisoo

10 نوفمبر 2012, الساعه 22:0

لابد ان يتضمن الدستور اسقاط الجنسيه عن اللذين يعملون بالجاسوسيه او الاضرار بالامن القومى