الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
آخر تحديث منذ 18 دقيقة
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
ومن يستقوى بالخارج ضد مصلحة البلاد والامن القومي وغير مقبوض عليه أي هارب الا يتم اسقاط الجنسية عنه
الجنسية المصرية شرف عظيم وذات شان عالي لذلك لا بد من توضيح الجنسية المصرية صراحة في هذه المادة وعدم تركها لاهواء التشريع المتلاحقة
اذا هي حق فلماذا ينظمها القانون ارى ان تكون /الجنسية حق يحظر اسقاطه عن كل مصري... حق الاكتساب يحمل ايضا حق التخلي فلماذا القانون هنا
ايه الكلام الغامض ده يعنى ايه "يحظ........ر" وبعدين لازم يتوضح ف الماده ديه ان كل من يحمل الجنسية المصرية الدولة قائمة على حمايته
ويحظر إسقاطها عن مصرى إلا فى حدود القانون فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى والتخابر لصالح دول أجنبية
يحق للقضاء اسقاط الجنسيه عن كل من يسبت ادانته ف قضيه من شانها ضررالدوله او الصالح العام
لابد ان يتضمن الدستور اسقاط الجنسيه عن اللذين يعملون بالجاسوسيه او الاضرار بالامن القومى
Ahmad Desoky
تعديل مهم: الجنسية المصرية حق لكل مولود على أرض مصر أو مولود خارج مصر وأحد والديه مصرى ولا يجوز إسقاطها أو تغييرها إلا بحكم قضائى.
Basem Mo7ammad 7efny
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
أ - باسم محمد حفني
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا