تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Ahmad Elbana

5 نوفمبر 2012, الساعه 12:14

ايه الكلام الغامض ده يعنى ايه "يحظ........ر" وبعدين لازم يتوضح ف الماده ديه ان كل من يحمل الجنسية المصرية الدولة قائمة على حمايته