تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:12

ومن يستقوى بالخارج ضد مصلحة البلاد والامن القومي وغير مقبوض عليه أي هارب الا يتم اسقاط الجنسية عنه