تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (32) 164 تعليق

الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:48

اذا هي حق فلماذا ينظمها القانون ارى ان تكون /الجنسية حق يحظر اسقاطه عن كل مصري... حق الاكتساب يحمل ايضا حق التخلي فلماذا القانون هنا